اللائحة المنظمة للمؤسسات التعليمية الخاصة وما تعنيه للمدارس والمستثمرين وأولياء الأمور
2 نوفمبر 2026
نشرت جريدة أم القرى في التاسع عشر من جمادى الأولى 1448 هـ الموافق الثلاثين من أكتوبر 2026 اللائحة المنظمة للمؤسسات التعليمية الخاصة. وصدرت اللائحة استنادًا إلى الفقرة الخامسة من المادة الثامنة من نظام التعليم العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36. وأقرها مجلس شؤون التعليم العام بقراره المؤرخ في الحادي عشر من أكتوبر 2026 وهي تنظم الترخيص والرسوم والتزامات المدارس الخاصة.
باختصار
تشترط اللائحة المرور بمرحلتي التأهيل ثم الترخيص قبل فتح أي مؤسسة تعليمية خاصة أو تشغيلها أو الإعلان عنها. وتلزم المدارس بإعلان رسومها قبل بداية العام الدراسي بمئة وثمانين يومًا على الأقل وبإشعار أولياء الأمور بأي تعديل قبل سريانه بالمدة نفسها. كما تمنع تحصيل أي مبلغ لم يُفصح عنه وتمنع حجب نتائج الطالب بسبب نزاع مالي. ويبدأ العمل بها من تاريخ نفاذ نظام التعليم العام وفق المادة الخامسة والعشرين.
من تشمله اللائحة الجديدة؟
نصت المادة الثالثة على سريان اللائحة على كافة المؤسسات التعليمية الخاصة عدا ما يستثنى بنص نظامي خاص. وعرفت المادة الأولى المؤسسة التعليمية الخاصة بأنها المنشأة التي يملكها القطاع الخاص أو القطاع غير الربحي وتحمل ترخيصًا من الوزارة. ويشمل التعريف المنشآت التي تقدم التعليم لمرحلة أو أكثر من مراحل التعليم العام أو تخدم فئات محددة كالموهوبين وذوي الإعاقة. وذكرت المادة الثانية من أهداف اللائحة تعزيز مشاركة القطاع الخاص بما فيه الاستثمار الأجنبي والقطاع غير الربحي.
ما مراحل الحصول على ترخيص مدرسة خاصة؟
قررت المادة الخامسة أن طلب فتح المؤسسة وتشغيلها يمر بمرحلتين هما التأهيل ثم الترخيص. وتصدر الوزارة وثيقة التأهيل خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ اكتمال الطلب ولها طلب إيضاحات خلال هذه المدة. وتسري الوثيقة سنة واحدة ويجوز للوزارة تمديدها بطلب مسبب يقدم قبل انتهائها.
ولا تعد وثيقة التأهيل ترخيصًا وفق المادة نفسها فلا تخول حاملها تسجيل الطلاب أو إبرام العقود الدراسية أو تحصيل الرسوم. ويجوز لحاملها استثناءً الإعلان عن المشروع لأغراض الاستثمار أو التوظيف أو استكمال الإنشاء مع الإفصاح بوضوح أنه لم يحصل على الترخيص بعد. ونصت الفقرة التاسعة على أن الوثيقة لا ترتب حقًا مكتسبًا في الحصول على الترخيص.
وحددت المادة السادسة شروط الترخيص ومنها سجل تجاري أو وثيقة نظامية سارية ورخصة نشاط وموقع من وزارة البلديات والإسكان. وتشمل الشروط أيضًا تصريح سلامة من الدفاع المدني وتقريرًا من مكتب هندسي مرخص وخطة دراسية معتمدة من المركز الوطني للمناهج وتحديد مواد الهوية الوطنية. وتبلغ الوزارة طالب الترخيص بقرارها خلال ثلاثين يومًا وإذا رفضت وجب أن يكون الرفض مكتوبًا ومسببًا مع حق التظلم.
ومنعت الفقرة الثانية من المادة الرابعة أي شخص من الإعلان عن نفسه أو غيره مقدمًا لخدمات التعليم ما لم يكن مرخصًا. ونصت الفقرة الثالثة على أن ترخيص أي جهة أخرى لا يغني عن ترخيص وزارة التعليم. وأجازت الفقرة السادسة للوزارة التنسيق مع الجهات المختصة لإغلاق الموقع الذي يمارس فيه النشاط دون ترخيص.
كم مدة الترخيص ومتى يجوز إلغاؤه؟
نصت المادة السابعة على أن الوزارة تحدد مدة الترخيص بحسب فئة المؤسسة وطبيعة النشاط على ألا تقل عن سنة. ويجوز أن تختلف المدة عند التجديد بحسب مستوى الالتزام ونتائج التقييم والتصنيف والمخاطر المرتبطة بالنشاط. ويجب تقديم طلب التجديد قبل انتهاء الترخيص بتسعين يومًا على الأقل.
وعددت المادة التاسعة حالات الإلغاء ومنها تكرار المخالفات الجسيمة وتوقف المؤسسة عن النشاط مدة تزيد على ما تحدده الوزارة. ومن الحالات أيضًا زوال الشخصية الاعتبارية للمرخص له أو تصفيته وفقد أي من الشروط الجوهرية للترخيص. وإذا رغبت المؤسسة في التوقف النهائي وجب أن تقدم طلبها قبل التاريخ المقترح بمئة وثمانين يومًا على الأقل.
ويتضمن الطلب خطة لإنهاء النشاط تغطي إشعار أولياء الأمور واستكمال العام الدراسي وانتقال الطلاب وتسوية الرسوم المستحقة. وتشمل الخطة أيضًا تسليم الشهادات والسجلات ومعالجة الالتزامات المتعلقة بالعاملين والمرافق. ونصت الفقرة السابعة على أن الإلغاء لا يخل بأي مسؤولية أو التزام نشأ قبل تاريخه.
ما الذي تغير في تحديد الرسوم الدراسية وتعديلها؟
أعطت المادة العاشرة المؤسسة حق تحديد رسومها وأجازت تعديلها على الطلاب المسجلين وفق معايير يقرها مجلس شؤون التعليم العام. وتلتزم المؤسسة بإعلان الرسوم وتفاصيل الخدمات المشمولة وتسجيلها في منصة الوزارة قبل بداية العام الدراسي بمئة وثمانين يومًا على الأقل. ويستثنى من هذه المدة من يصدر ترخيصه الأول بعد انقضائها.
وأوجبت الفقرة الخامسة إشعار أولياء أمور الطلاب المسجلين بأي تعديل على الرسوم قبل سريانه بمدة لا تقل عن مئة وثمانين يومًا. وأوجبت المادة الحادية عشرة الإفصاح عن جميع المبالغ والتمييز بين الخدمات المشمولة والخدمات الاختيارية كالرحلات والأنشطة. ومنعت المادة نفسها تحصيل أي مبلغ لم يسبق الإفصاح عنه ومنعت إلزام ولي الأمر بأي خدمة اختيارية.
هل يجوز للمدرسة حجب نتائج الطالب بسبب الرسوم؟
منعت المادة الثانية عشرة إشراك الطالب في أي مطالبات أو مراسلات تتعلق بالرسوم المترتبة على ولي أمره. ومنعت كذلك حرمانه من الموارد التعليمية أو حجب نتائجه أو المساس بحقه في الخدمة التعليمية بسبب نزاع مالي. ويبقى للمؤسسة حقها في المطالبة بمستحقاتها بالوسائل النظامية كما نصت المادة نفسها.
وأوجبت المادة التاسعة عشرة تمكين ولي الأمر قبل التسجيل من الاطلاع على رقم الترخيص والمناهج والرسوم وسياسات السداد والانسحاب والاسترداد. وتلتزم المؤسسة بإتاحة قناة معلنة للشكاوى والبت فيها خلال عشرة أيام دون إخلال بحق الشاكي في اللجوء إلى الوزارة.
ما مسؤوليات المرخص له ومدير المدرسة؟
حملت المادة الرابعة عشرة المرخص له المسؤولية النهائية أمام الوزارة عن التزام المؤسسة بالنظام واللائحة وشروط الترخيص. ولا يعفيه إسناد أعمال المؤسسة إلى مشغل تعليمي أو طرف آخر من هذه المسؤولية. وألزمته المادة الخامسة عشرة بتعيين مدير مؤهل والرقابة على المشغل والإفصاح للوزارة عن أي تغيير في الملكية أو الإدارة. وأوجبت المادة الثالثة عشرة الحصول على الاعتماد المدرسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب أو من هيئة دولية تعتمدها والمحافظة عليه.
واشترطت المادة السادسة عشرة أن يستوفي المدير المؤهلات والخبرات التي تحددها الوزارة بحسب نوع المؤسسة أو مراحلها. ويشترط ألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره. ويجب إشعار الوزارة بتعيين المدير أو تغييره خلال ثلاثين يومًا وتعيين من يقوم بأعماله إذا غاب أكثر من خمسة أيام.
كيف ستتابع الوزارة التزام المدارس وما الجزاءات؟
ألزمت المادة العشرون الوزارة بوضع إطار لإدارة المخاطر يصنف المؤسسات بحسب مستوى المخاطر والالتزام ويستند إلى البيانات والأدلة. ويشمل الإطار التقييم الذاتي والإفصاح الدوري والتحقق الميداني الدوري أو العشوائي أو الموجه ورصد الشكاوى والمخالفات. ويجوز للوزارة نشر مستوى التزام المؤسسات أو نتائج تقييم مخاطرها في منصتها المعتمدة وفق ضوابط تحددها.
وأجازت المادة الحادية والعشرون إلزام المؤسسة بخطة تصحيحية خلال مدة تحددها الوزارة دون إخلال بالعقوبات المقررة. ونصت المادة الثانية والعشرون على تطبيق الجزاءات الواردة في جدول المخالفات والجزاءات الذي سيصدر وفق أحكام النظام. ويراعى عند تحديد الجزاء جسامة المخالفة وتكرارها وأثرها على الطلاب ومدى تعاون المؤسسة في إزالتها.
متى يبدأ العمل باللائحة وما أبرز مهلها؟
نصت المادة الخامسة والعشرون على أن يعمل باللائحة من تاريخ نفاذ نظام التعليم العام. وتفيد المصادر الإخبارية المنشورة عند صدور النظام بأن العمل به يبدأ بعد مئة وثمانين يومًا من نشره في الجريدة الرسمية. وتحل اللائحة عمليًا محل لائحة تنظيم المدارس الأهلية الصادرة عام 1395 هـ ولائحة المدارس الأجنبية الصادرة عام 1418 هـ اللتين ألغاهما قرار إصدار النظام.
ونصت المادة الثالثة والعشرون على أن تصدر الوزارة النماذج والأدلة والتعليمات التنفيذية ويعمل بها من تاريخ نشرها أو التاريخ المحدد فيها. وقررت المادة الرابعة والعشرون أن رسوم التراخيص تطبق من تاريخ نفاذ ما يصدر بشأنها وفق النظام. ويلخص الجدول التالي أبرز المهل الواردة في اللائحة.
| الإجراء | المهلة | المادة |
|---|---|---|
| إصدار وثيقة التأهيل | عشرة أيام عمل من اكتمال الطلب | المادة الخامسة |
| سريان وثيقة التأهيل | سنة قابلة للتمديد بطلب مسبب | المادة الخامسة |
| إبلاغ قرار الترخيص | ثلاثون يومًا | المادة السادسة |
| طلب تجديد الترخيص | تسعون يومًا على الأقل قبل الانتهاء | المادة السابعة |
| طلب التوقف النهائي | مئة وثمانون يومًا قبل التاريخ المقترح | المادة التاسعة |
| إعلان الرسوم وتسجيلها | مئة وثمانون يومًا قبل بداية العام الدراسي | المادة العاشرة |
| إشعار ولي الأمر بتعديل الرسوم | مئة وثمانون يومًا قبل سريان التعديل | المادة العاشرة |
| إشعار الوزارة بتعيين المدير أو تغييره | ثلاثون يومًا | المادة السادسة عشرة |
| تكليف من يقوم بأعمال المدير | عند غيابه أكثر من خمسة أيام | المادة السادسة عشرة |
| البت في الشكاوى | عشرة أيام | المادة التاسعة عشرة |
ما الذي ينبغي فعله الآن
ننصح ملاك المدارس القائمة بمراجعة ترخيصهم الحالي ومطابقة المراحل والبرامج ونوع التعليم الممارس فعليًا مع ما ورد فيه. ولم نجد في اللائحة نصًا صريحًا ينظم أوضاع المدارس المرخصة حاليًا لذا يحسن متابعة ما تصدره الوزارة من تعليمات.
ويحتاج قسم الشؤون المالية إلى تقويم زمني يضمن إعلان الرسوم وتسجيلها قبل بداية العام الدراسي بمئة وثمانين يومًا. كما ينبغي مراجعة عقود التسجيل وقوائم الخدمات الاختيارية حتى لا يحصل أي مبلغ لم يفصح عنه مسبقًا. وتحتاج سياسة التحصيل إلى تعديل يفصل الطالب تمامًا عن أي مطالبة مالية ويحصر المطالبة في الوسائل النظامية.
وعلى المرخص له الذي يسند التشغيل إلى طرف آخر أن يراجع عقد التشغيل ويضمن فيه آليات رقابة واضحة. ويحسن إعداد خطة استمرارية التعليم وسياسة الشكاوى والسجلات المطلوبة في المادتين الثالثة عشرة والثامنة عشرة. أما المستثمرون الجدد فعليهم البدء بطلب التأهيل وضبط إعلاناتهم بما يوضح أن المشروع لم يرخص بعد.
أسئلة شائعة
هل تكفي وثيقة التأهيل لبدء تسجيل الطلاب؟
لا تكفي لأن الفقرة الخامسة من المادة الخامسة نصت على أنها لا تخول حاملها تسجيل الطلاب أو تحصيل الرسوم. ويلزم الحصول على الترخيص النهائي من الوزارة قبل أي تشغيل.
هل يجوز للمدرسة رفع الرسوم في منتصف العام؟
أجازت المادة العاشرة تعديل الرسوم وفق معايير يقرها المجلس بشرط إشعار أولياء الأمور قبل سريان التعديل بمئة وثمانين يومًا على الأقل. ومعنى ذلك أن أي زيادة لا تسري قبل مضي هذه المدة من تاريخ الإشعار.
ماذا يفعل ولي الأمر إذا حجبت المدرسة نتيجة ابنه؟
منعت المادة الثانية عشرة حجب النتائج بسبب نزاع مالي ويمكن لولي الأمر تقديم شكوى عبر قناة المدرسة المعلنة. ويبقى حقه قائمًا في رفع الشكوى إلى الوزارة مباشرة وفق المادة التاسعة عشرة.
هل يعفي التعاقد مع مشغل تعليمي المالك من المسؤولية؟
لا يعفيه لأن المادة الرابعة عشرة نصت على أن الإسناد إلى مشغل أو طرف آخر لا يعفي المرخص له من مسؤوليته النظامية. ويبقى المرخص له مسؤولًا أمام الوزارة عن التزام المؤسسة كاملًا.
يساعد فريق الحوكمة والامتثال في الحل المتقن المدارس والمستثمرين على مراجعة أوضاعهم وعقودهم وفق اللائحة الجديدة. ويمكنكم طلب اجتماع مع أحد محامينا لمناقشة حالتكم وترتيب خطوات الامتثال.
المصدر الرسمي لهذا المقال هو نص اللائحة المنظمة للمؤسسات التعليمية الخاصة المنشور في جريدة أم القرى.
هذا المقال للتوعية العامة ولا يعد استشارة قانونية ولا يغني عن مراجعة محامٍ مختص في حالتكم.