الرئيسية / الرؤى القانونية

لائحة جديدة لخطط إعادة تأهيل الأوساط البيئية تحل محل لائحة المواقع المتدهورة والملوثة

2 نوفمبر 2026

نشرت جريدة أم القرى يوم 30 أكتوبر 2026 الموافق 19/5/1448هـ قرارًا جديدًا لوزير البيئة والمياه والزراعة يخص التأهيل البيئي. ويقضي القرار بالموافقة على اللائحة التنفيذية لضوابط إعداد واعتماد وتنفيذ خطط إعادة تأهيل الأوساط البيئية. وصدر القرار برقم 481576617 وتاريخ 4/5/1448هـ ويسري من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

باختصار

وافق وزير البيئة والمياه والزراعة على لائحة تنفيذية جديدة تنظم إعداد خطط إعادة تأهيل الأوساط البيئية واعتمادها وتنفيذها. ونص البند الثاني من القرار على أن تحل اللائحة الجديدة محل لائحة المواقع المتدهورة والملوثة الصادرة عام 1442هـ ومحل جدول مخالفاتها. ونص البند الثالث على سريان القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية دون أن يذكر فترة انتقالية. لذلك ينبغي لكل منشأة ترتبط أنشطتها بتدهور المواقع أو تلوثها أن تراجع وضعها وفق اللائحة الجديدة دون تأخير.

ما الذي صدر تحديدًا؟

نص البند الأول من القرار على الموافقة على اللائحة التنفيذية وفقًا للصيغة المرافقة للقرار. ويشير اسم اللائحة إلى أنها تنظم ثلاث مراحل هي إعداد خطط إعادة التأهيل ثم اعتمادها ثم تنفيذها. والنص الذي اعتمدنا عليه في هذا المقال هو قرار الإصدار المنشور وحده دون مواد اللائحة نفسها.

لذلك لا نتناول هنا تفاصيل الالتزامات الواردة في مواد اللائحة لأن نصها لم يظهر في صفحة القرار التي رجعنا إليها. وننصح بالرجوع إلى الصيغة الكاملة للائحة قبل اتخاذ أي قرار تشغيلي يعتمد على أحكامها التفصيلية.

ما الذي حلت محله اللائحة الجديدة؟

نص البند الثاني من القرار على أن تحل اللائحة الجديدة محل نصين كان العمل جاريًا بهما قبل صدوره. الأول هو اللائحة التنفيذية لإعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة ومعالجة المواقع الملوثة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 436146/1/1442 بتاريخ 9/8/1442هـ. والثاني هو جدول المخالفات والعقوبات من تلك اللائحة الصادر بالقرار الوزاري رقم 15029156 بتاريخ 4/2/1446هـ.

ويعني الإحلال أن المرجع النظامي في هذا الموضوع أصبح اللائحة الجديدة اعتبارًا من تاريخ سريان القرار. أما جدول المخالفات السابق فقد شمله الإحلال صراحة بنص البند الثاني ولم يعد مرجعًا قائمًا بحسب ظاهر النص. ولم يوضح قرار الإصدار هل تضمنت اللائحة الجديدة جدول مخالفات بديلًا أم سيصدر الجدول بقرار مستقل لاحقًا.

هل تغير نطاق التنظيم مقارنة باللائحة السابقة؟

يلاحظ القارئ تغير التسمية من إعادة تأهيل المواقع المتدهورة ومعالجة المواقع الملوثة إلى إعادة تأهيل الأوساط البيئية. كما أضافت التسمية الجديدة عناصر الإعداد والاعتماد والتنفيذ بوصفها ضوابط تنظمها اللائحة بصورة صريحة.

وقد يدل هذا التغيير على اختلاف في النطاق أو في منهج التنظيم لكن قرار الإصدار وحده لا يحسم ذلك. ولا يمكن تحديد حجم التغيير بدقة إلا بمقارنة مواد اللائحتين وتعريفاتهما ونطاق تطبيق كل منهما.

متى يبدأ العمل بالقرار؟

نص البند الثالث من القرار على سريان العمل به اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتظهر صفحة القرار في جريدة أم القرى تاريخ النشر يوم 19/5/1448هـ الموافق 30 أكتوبر 2026.

البيانالتاريخ
صدور القرار الوزاري4/5/1448هـ
النشر في جريدة أم القرى19/5/1448هـ الموافق 30 أكتوبر 2026
بدء السريانمن تاريخ النشر في الجريدة الرسمية

ولم ينص القرار على مهلة لتوفيق الأوضاع ولم يحدد معاملة الخطط أو الإجراءات القائمة قبل نشره. وقد تتضمن مواد اللائحة نفسها أحكامًا انتقالية لذلك يلزم التحقق منها قبل افتراض السريان الفوري على كل الحالات.

ما السند النظامي الذي استند إليه القرار؟

استند الوزير في إصدار القرار إلى المادة الثامنة والأربعين من نظام البيئة والصلاحيات المخولة له نظامًا. وصدر نظام البيئة بالمرسوم الملكي رقم م/165 بتاريخ 19/11/1441هـ وتأتي اللائحة الجديدة لائحة تنفيذية لهذا النظام.

كما أشار القرار إلى قرار مجلس الوزراء رقم 406 بتاريخ 14/5/1445هـ القاضي بالموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر. ولم يبين قرار الإصدار أثر هذا التنظيم على أحكام اللائحة وقد يتصل ذلك باختصاصات المؤسسة في البحر الأحمر.

لماذا أعيد النظر في المخالفات والعقوبات؟

استند القرار كذلك إلى الأمر السامي رقم 32043 بتاريخ 5/5/1444هـ. وقضى هذا الأمر بالموافقة على ما رأته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء من قيام بعض الجهات الحكومية بمراجعة أنظمتها ولوائحها. وتشمل المراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات المرتبطة بالمخالفات والعقوبات والغرامات وآليات التقدير والتحصيل والاعتراضات واقتراح التعديلات اللازمة عليها.

وذكر القرار أن وزارة البيئة والمياه والزراعة من الجهات المشمولة بهذه المراجعة. ويتسق هذا السند مع إحلال جدول المخالفات والعقوبات السابق إلى جانب اللائحة القديمة في البند الثاني من القرار.

من المعنيون بهذه اللائحة؟

تعني اللائحة بحسب اسمها كل من يلتزم بإعداد خطة لإعادة تأهيل وسط بيئي أو باعتمادها أو بتنفيذها. ويشمل ذلك عمليًا المنشآت والأفراد الذين تتصل أنشطتهم بتدهور المواقع أو تلوثها وفق ما كانت تنظمه اللائحة السابقة. أما تحديد الفئات الملزمة بدقة فيتوقف على تعريفات اللائحة الجديدة ونطاق تطبيقها الوارد في موادها.

ويهم الأمر أيضًا إدارات الشؤون القانونية والامتثال التي تتابع التزامات المنشأة أمام الجهات البيئية المختصة. كما يهم الجهات التي تعد هذه الخطط أو تشرف على تنفيذها لصالح المنشآت الملزمة بها.

ماذا عن الخطط والمخالفات القائمة قبل صدور القرار؟

لم يتناول قرار الإصدار وضع خطط إعادة التأهيل المعتمدة أو الجاري تنفيذها وفق اللائحة السابقة. كما لم يتناول المخالفات التي رصدت أثناء سريان الجدول السابق ولم يصدر فيها قرار نهائي بعد.

وهذه مسائل تحتاج إلى دراسة كل حالة على حدة بالرجوع إلى نص اللائحة الكاملة والقواعد العامة لسريان الأنظمة من حيث الزمان. ونرى ألا تفترض المنشأة استمرار الوضع السابق أو انقضاءه قبل التحقق من الأحكام المنطبقة على حالتها.

ما الذي ينبغي فعله الآن

نوصي أولًا بالحصول على النص الكامل للائحة الجديدة من مصدرها الرسمي وقراءة تعريفاتها ونطاق تطبيقها بعناية. ثم تأتي مقارنة التزاماتها بالتزامات اللائحة السابقة لتحديد ما تغير في إعداد الخطط واعتمادها وتنفيذها.

ونوصي ثانيًا بحصر المواقع والأنشطة التي تخضع لخطط إعادة تأهيل قائمة أو محتملة لدى المنشأة. ثم تأتي مراجعة الخطط المعتمدة أو الجاري إعدادها للتحقق من توافقها مع الأحكام الجديدة.

ونوصي ثالثًا بمراجعة أي مخالفات أو إجراءات قائمة صدرت استنادًا إلى جدول المخالفات السابق. فقد يؤثر إحلال الجدول في طريقة التعامل مع هذه الإجراءات وهو أمر يستحق رأيًا قانونيًا خاصًا بكل حالة.

ونوصي أخيرًا بتحديث السياسات الداخلية للامتثال البيئي وتعديل أي إحالة إلى اللائحة السابقة لتشير إلى اللائحة الجديدة. كما يحسن متابعة ما قد يصدر عن الجهات المختصة من أدلة أو نماذج تنفيذية مرتبطة باللائحة.

أسئلة شائعة

هل ما زالت اللائحة السابقة سارية؟

نص البند الثاني من القرار على أن تحل اللائحة الجديدة محل اللائحة السابقة الصادرة عام 1442هـ. وبذلك أصبحت اللائحة الجديدة هي المرجع اعتبارًا من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.

هل أُلغي جدول المخالفات والعقوبات السابق؟

شمل البند الثاني من القرار جدول المخالفات والعقوبات الصادر بالقرار الوزاري رقم 15029156 بتاريخ 4/2/1446هـ. ولم يبين قرار الإصدار تفاصيل الجدول البديل لذلك يلزم الرجوع إلى نص اللائحة الكاملة.

هل توجد مهلة لتوفيق الأوضاع؟

لم يذكر قرار الإصدار أي مهلة ونص البند الثالث على السريان من تاريخ النشر. وقد تتضمن مواد اللائحة أحكامًا انتقالية ولا يمكن الجزم بذلك قبل الاطلاع على نصها.

ما المقصود بالأوساط البيئية؟

لم يعرف قرار الإصدار هذا المصطلح والأرجح أن تعريفه وارد في مواد اللائحة نفسها أو في نظام البيئة. وننصح بالاعتماد على التعريف النظامي عند تحديد مدى خضوع نشاط المنشأة للائحة.

إذا كانت منشأتكم تخضع لخطط إعادة تأهيل أو لديها مخالفات قائمة وفق الجدول السابق فيسعدنا أن نراجع وضعها معكم. ويمكنكم الاطلاع على خدماتنا في الحوكمة والامتثال أو طلب اجتماع مع فريقنا المختص.

المصدر الرسمي هو قرار وزير البيئة والمياه والزراعة المنشور في جريدة أم القرى.

هذا المقال للتوعية العامة ولا يعد استشارة قانونية.

+966 56 998 8898