ما الذي يعنيه تنظيم صندوق التعليم العالي للجامعات والمستثمرين
17 أكتوبر 2026
نشرت جريدة أم القرى في الخامس من جمادى الأولى 1448هـ الموافق السادس عشر من أكتوبر 2026م تنظيم صندوق التعليم العالي ضمن قسم اللوائح والأنظمة ويمنح التنظيم الصندوق شخصية اعتبارية عامة واستقلالًا ماليًا وإداريًا ويخوله استثمار أموال الجامعات والكليات وتشغيل مرافقها وتأسيس الشركات ونصت المادة السادسة عشرة على العمل بالتنظيم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
باختصار
أصبح للصندوق كيان مستقل يرتبط تنظيميًا بوزير التعليم ويقع مقره الرئيس في مدينة الرياض ويستطيع الصندوق إدارة استثمارات مؤسسات التعليم العالي وتشغيل مرافقها بالاتفاق معها وتأسيس الشركات والدخول في الشراكات وقبول النظارة على أوقافها ويخضع منسوبوه لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية وفق ما نصت عليه المادة الخامسة عشرة.
ما صندوق التعليم العالي وما طبيعته النظامية؟
نصت المادة الثانية على أن الصندوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري ويرتبط تنظيميًا بوزير التعليم وحددت المادة نفسها مدينة الرياض مقرًا رئيسًا للصندوق وأجازت له إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة عند الحاجة.
وعرفت المادة الأولى مؤسسات التعليم العالي بأنها الجامعات أو الكليات في المملكة التي تملك سلطات نظامية تخولها تقديم التعليم بعد المرحلة الثانوية وتبرز أهمية هذا التعريف في أنه يحدد الجهات التي يعمل الصندوق لصالحها ويدير أموالها وأصولها.
ما الأهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها؟
بينت المادة الثالثة أن الصندوق يهدف إلى تنويع مصادر تمويل مؤسسات التعليم العالي وتطوير آلياته وتنمية مواردها الذاتية كما يهدف إلى استثمار أموالها وأصولها وإدارة استثماراتها ودعم مشاريعها وتطويرها وفق أحكام التنظيم.
وربطت المادة ذاتها هذه الأهداف بتحقيق الاستدامة المالية لهذه المؤسسات وزيادة قدرتها على أداء دورها بما يتناسب مع متطلبات التنمية ويُفهم من ذلك أن دور الصندوق مالي واستثماري في المقام الأول وليس دورًا أكاديميًا أو تعليميًا.
ما صلاحيات الصندوق في الاستثمار وتأسيس الشركات؟
منحت المادة الرابعة الصندوق صلاحية الاستثمار بجميع أنواعه ومنه الاستثمار في الأوراق المالية ويشمل ذلك تملك الأصول والعقارات والتصرف فيها بالبيع أو الرهن وفق القواعد المنظمة لذلك.
وأجازت الفقرة الثامنة من المادة نفسها تأسيس الشركات والمنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة منفردًا أو بالاشتراك مع الغير كما أجازت المشاركة في الشركات القائمة وتملك الحصص أو الأسهم وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
وتمتد صلاحياته إلى تقاضي مقابل مالي عن خدماته وأعماله بحسب ما يقرره المجلس وفق الفقرة السابعة من المادة الرابعة وله كذلك تقديم المشورة والخدمات المالية والاقتصادية والفنية والتدريب في مجالات اختصاصه بحسب الفقرة الثالثة عشرة من المادة ذاتها.
كيف يتعامل الصندوق مع الجامعات والكليات وأموالها؟
اشترطت المادة الرابعة في فقرتيها الثالثة والرابعة أن تكون إدارة استثمارات مؤسسات التعليم العالي وأصولها وأموالها بالاتفاق معها والحكم ذاته ينطبق على تشغيل مرافق هذه المؤسسات سواء قام به الصندوق منفردًا أو بالاشتراك مع الغير.
وخصصت المادة الحادية عشرة لكل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي حسابًا خاصًا داخل الصندوق تُرصد فيه إيرادات استثمار أصولها ويُصرف من هذا الحساب على متطلبات المؤسسة نفسها والوفاء باحتياجاتها وفق النص ذاته.
وأسندت الفقرة الثالثة من المادة السادسة إلى المجلس قبول النظارة على الأوقاف المخصصة لمؤسسات التعليم العالي التي تُسند إليه نظارتها ويتم ذلك وفق الإجراءات المتبعة ذات العلاقة كما ورد في الفقرة نفسها.
من يدير الصندوق وكيف تصدر قراراته؟
نصت المادة الخامسة على تشكيل مجلس إدارة برئاسة وزير التعليم يضم الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات وممثلين عن وزارتي التعليم والمالية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ويضم المجلس كذلك ثلاثة ممثلين من مؤسسات التعليم العالي وعضوين من ذوي الخبرة والاختصاص إضافة إلى الرئيس التنفيذي ويُعين ممثلو المؤسسات وأصحاب الخبرة بأمر من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وبحسب المادة السابعة لا يصح اجتماع المجلس إلا بحضور أغلبية الأعضاء ومنهم الرئيس أو نائبه وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ويرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع عند التساوي ولا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.
وأجازت المادة ذاتها عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد باستخدام وسائل التقنية كما أجازت إصدار القرارات بالتمرير بشرط أن يصوت عليها جميع الأعضاء ثم تُعرض على المجلس في أول اجتماع لاحق.
وأوضحت المادة الثامنة أن الرئيس التنفيذي يُعين ويُعفى بقرار من المجلس ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الصندوق ومن اختصاصاته التوقيع على الاتفاقيات والعقود بعد موافقة المجلس وتمثيل الصندوق أمام القضاء والأجهزة الحكومية.
ما موارد الصندوق المالية وكيف تخضع للرقابة؟
عددت المادة العاشرة موارد الصندوق ومنها المبالغ التي تحققها مؤسسات التعليم العالي من ترشيد مكافآت الطلاب وتنظيمها وتشمل الموارد كذلك المقابل المالي لخدماته وعوائد استثماراته وعوائد تشغيل مرافق المؤسسات وأصولها وما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ووصايا وريع أوقاف.
وألزمت المادة الحادية عشرة الصندوق بفتح حساب في البنك المركزي السعودي تودع فيه أمواله وأجازت له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة والصرف منها وفق لوائحه المالية.
وعلى صعيد الرقابة نصت المادة الثالثة عشرة على أن يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًا أو أكثر من المرخص لهم بالعمل في المملكة ويُزوَّد الديوان العام للمحاسبة بنسخة من تقرير المراجع بعد اعتماده من المجلس دون إخلال باختصاص الديوان.
ما الذي يعنيه التنظيم للمستثمرين والشركاء المتعاقدين مع الصندوق؟
يملك الصندوق صلاحية الدخول في شراكات وتأسيس شركات مع الغير وتشغيل مرافق مؤسسات التعليم العالي بالاشتراك مع آخرين وهذا يفتح الباب أمام الشركات والمستثمرين للتعاقد معه في مشاريع تشغيلية واستثمارية وفق ما تنص عليه المادتان الرابعة والسادسة.
غير أن التنظيم وضع مسارًا محددًا للموافقة يحسن بالمتعاقد أن يتحقق منه قبل التوقيع فقد أسندت المادة السادسة إلى المجلس الموافقة على الشراكات والاتفاقيات والعقود ونصت المادة الثامنة على أن يوقعها الرئيس التنفيذي بعد موافقة المجلس.
وأجاز ختام المادة السادسة للمجلس تفويض اختصاصه في الموافقة على الشراكات والعقود وقبول الهبات إلى رئيسه أو بعض أعضائه أو منسوبي الصندوق لذلك يلزم التأكد من وجود قرار موافقة أو تفويض صحيح قبل إبرام أي عقد مع الصندوق.
وأما منسوبو الصندوق فقد أخضعتهم المادة الخامسة عشرة لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية ويترتب على ذلك أن عقود العمل المبرمة مع الصندوق تخضع لأحكام نظام العمل وليس لأنظمة الخدمة المدنية.
ما المهل والمواعيد الواردة في التنظيم؟
ورد في التنظيم عدد من المهل والمواعيد التي تنظم عمل الصندوق وطريقة الرقابة عليه ويلخصها الجدول الآتي مع المادة التي نصت على كل منها.
| الإجراء | المهلة أو الموعد | المادة |
|---|---|---|
| سريان التنظيم | من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية | المادة السادسة عشرة |
| اجتماعات المجلس الدورية | ثلاث مرات في السنة على الأقل | المادة السابعة |
| توجيه الدعوة لاجتماع المجلس كتابة | قبل الاجتماع بسبعة أيام على الأقل | المادة السابعة |
| عضوية ممثلي المؤسسات وذوي الخبرة | ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة | المادة الخامسة |
| رفع التقرير السنوي إلى رئيس مجلس الوزراء | خلال تسعين يومًا من انتهاء السنة المالية | المادة الثانية عشرة |
| رفع الحساب الختامي إلى رئيس مجلس الوزراء | خلال تسعين يومًا من انتهاء السنة المالية | المادة الرابعة عشرة |
ما الذي ينبغي فعله الآن
للجامعات والكليات أن تراجع أصولها ومرافقها وأوقافها وتحدد ما يمكن أن تتفق مع الصندوق على إدارته أو تشغيله فالتنظيم يشترط الاتفاق مع المؤسسة في إدارة أموالها وتشغيل مرافقها ولذلك يحسن الإعداد المبكر لشروط هذا الاتفاق.
وللمستثمرين والشركات الراغبة في الشراكة مع الصندوق أن تدرس صلاحياته الواردة في المادة الرابعة وتحدد مجالات التعاون المتاحة ويُنصح قبل التوقيع بطلب ما يثبت موافقة المجلس على العقد أو قرار التفويض الصادر عنه.
كما ينبغي متابعة ما سيصدره المجلس من لوائح مالية وإدارية وضوابط للصرف وسياسة لتشغيل المرافق وفق المادة السادسة فهذه الوثائق ستحدد التفاصيل العملية للتعامل مع الصندوق ولم يتضمنها نص التنظيم المنشور.
وللواقفين والمتبرعين الراغبين في دعم التعليم العالي أن يدرسوا إمكانية إسناد النظارة على أوقافهم إلى الصندوق ويستحسن صياغة صك الوقف أو وثيقة التبرع بعناية تراعي الإجراءات المتبعة ذات العلاقة.
أسئلة شائعة
هل يستطيع الصندوق إدارة أموال جامعة دون موافقتها؟
لا يبدو ذلك ممكنًا بحسب النص إذ اشترطت المادة الرابعة في فقرتيها الثالثة والرابعة أن تكون إدارة الاستثمارات وتشغيل المرافق بالاتفاق مع المؤسسة المعنية ويُبقي هذا الشرط للجامعة أو الكلية دورًا أساسيًا في تحديد ما يُسند إلى الصندوق من أموالها ومرافقها.
هل يمكن لشركة خاصة أن تؤسس شركة مشتركة مع الصندوق؟
أجازت الفقرة الثامنة من المادة الرابعة للصندوق تأسيس الشركات والمنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة بالاشتراك مع الغير ويشترط لذلك موافقة المجلس وفق الفقرة الثانية عشرة من المادة السادسة واتباع الإجراءات النظامية المتبعة.
من يمثل الصندوق أمام المحاكم؟
نصت الفقرة الثالثة عشرة من المادة الثامنة على أن الرئيس التنفيذي يمثل الصندوق أمام القضاء والأجهزة الحكومية وغيرها داخل المملكة وخارجها وأجاز النص ذاته للرئيس التنفيذي تفويض غيره بهذا التمثيل.
متى يبدأ العمل بالتنظيم؟
نصت المادة السادسة عشرة على نشر التنظيم في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره وقد ظهر في جريدة أم القرى بتاريخ الخامس من جمادى الأولى 1448هـ الموافق السادس عشر من أكتوبر 2026م.
إذا كانت جهتكم جامعة أو كلية أو شركة تدرس التعاقد مع الصندوق فيسعد فريق الشركات والاستثمار لدى الحل المتقن بمراجعة وضعكم ويمكنكم طلب اجتماع لمناقشة الشراكات والعقود المقترحة وهياكل الاستثمار المناسبة لكم.
المصدر الرسمي هو جريدة أم القرى في صفحة تنظيم صندوق التعليم العالي.
هذا المقال للتوعية العامة ولا يعد استشارة قانونية.